من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو
من قطع طريق ؟ فوقع عليه السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل
استعماله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث ( 1 ) .
( 22049 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى
بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : الأول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في
الذمة ، ذكره بعض فقهائنا ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
أحاديث بيع ولد الزنا ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) .
4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولا في
الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ( 22050 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 396 : 1067 ، والاستبصار 3 : 67 / 224 .
2 - التهذيب 6 : 386 / 1147 ، الاستبصار 3 : 67 / 223 ، وأورده بسند آخر في الحديث 1
من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) راجع السرائر : 334 .
( 2 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 216 : 1002 ، ومستطرفات السرائر : 84 / 27 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 64 من الأطعمة المحرمة .