الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه
الحق والصلاح .
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه
اكتسابهم .
إلى أن قال : وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك
الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ،
وملك الاجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة
الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة .
ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس ( 2 )
وغيره ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا
اشترى بعين المال والا حل
( 22048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد
ابن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو
خادما بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه
هامش
( 2 ) مر في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) مر في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب
1 من أبواب الأنفال .
ويأتي في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة والمساقاة .
( 4 ) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 من الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 125 / 8 .