عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلقى ( 1 )
أحدكم تجارة خارجا من المصر . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ، الا أنه قال : أحدكم طعاما ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 3 ) .
( 22954 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال روى أن حد التلقي روحة ،
فإذا صار إلى أربع
فراسخ فهو جلب .
أقول : وتقدم ما يد على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار ( 1 )
وغيرها ( 2 ) .
37 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
( 22955 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن
عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله - في حديث - : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من
بعض .
هامش
( 1 ) في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 174 / 778 .
( 3 ) التهذيب 7 : 158 / 697 .
6 - الفقيه 3 : 174 / 780 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
الباب 37
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 168 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .