نهى عن التلقي ، قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ،
قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ .
قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 22950 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
( 22951 ) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ،
ولا تأكل من لحم ما تلقى .
( 22952 ) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي ، عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 22953 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 158 / 699 .
2 - الكافي 5 : 168 / 696 .
( 1 ) التهذيب 7 : 158 / 696 .
3 - الفقيه 3 : 174 / 779 .
4 - الكافي 5 : 168 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 158 / 698 .
5 - الكافي 5 : 168 / 1 ، وأورد ذلك في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .