ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ذروا المسلمين ( 2 ) .
( 22956 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس قال : تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يبيعن حاضر
لباد ) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا
يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى
والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجري مجرى
التجارة .
( 22957 ) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه عن
ابن بشران ، عن ، إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ،
عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ،
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد ،
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح
ومنع النار
( 22958 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 158 / 697 .
( 2 ) الفقيه 3 : 174 / 778 .
2 - الكافي 5 : 177 / 15 .
3 - أمالي الطوسي 2 : 11 .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 162 / 718 .