ورواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) .
( 22943 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي
ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
رزقت في ( 1 ) شئ فالزمه .
ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 22944 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
ربما اشتريت الشئ بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكبه ولا تشتر
بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان
بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا ، فإنه يقضى في حياته أو بعد
وفاته .
( 22945 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نظر الرجل في تجارة
فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 104 / 424 .
2 - الكافي 5 : 167 / 3 .
( 1 ) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط .
( 2 ) الفقيه 3 : 104 / 423 .
( 3 ) التهذيب 7 : 14 / 60 .
3 - الكافي 5 : 318 / 55 .
4 - الكافي 5 : 168 / 2 .
( 1 ) في التهذيب 7 : 14 / 59 .