عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال : دخل رسول الله صلى الله
عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز
فيحصى عليك .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى
عليك ( 1 ) .
( 22962 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : استقرض
الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي
كبيرا ، قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني ( 1 ) .
40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية
( 22963 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح
على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو
فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا
تربه ( 1 ) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 171 / 762 .
2 - التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدين .
( 1 ) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 176 / 793 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا .
( 1 ) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ) .