جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ،
فإن منعه يورث الفقر .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
( 22959 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يحل منع الملح
والنار .
( 22960 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنه يجلب الرزق على
أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
39 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز
اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي
( 22961 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 171 / 763 .
2 - الكافي 5 : 308 / 19 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب إحياء الموات .
( 1 ) في نسخة : ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 5 : 315 / 47 .
( 1 ) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 39
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 163 / 721 ، وأود صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .