عليه السلام ، عن أبيه قال ( 1 ) : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ .
( 22912 ) 13 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير
المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا
بموازين عدل واسعا ( 1 ) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف
حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب ( 2 ) في غير اسراف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
28 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره
( 22913 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما
الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر
طعام أو متاع ( 1 ) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل .
وفي ( كتاب التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
هامش
( 1 ) في التهذيبين زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
13 - نهج البلاغة 3 : 110 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
( 1 ) في المصدر : وأسعار .
( 2 ) في المصدر : فنكل به وعاقبه .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي
الحديثين 1 ، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 ، وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 168 / 746 .
( 1 ) في التهذيب : أو يباع ( هامش المخطوط ) .