عبيد الله بن علي الحلبي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 3 ) .
( 22914 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت ( 1 ) ؟ فقال : إذا
كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة ( 2 ) .
( 22915 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله عليه
السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما
قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟
قلت : يقولون :
محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا
قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان
إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله
فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) .
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في التوحيد : عبد الله بن علي الحلبي .
( 3 ) التوحيد : 389 / 36 .
2 - الكافي 5 : 164 / 3 .
( 1 ) في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 160 / 706 ، والاستبصار 3 : 115 / 409 .
3 - الكافي 5 : 165 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 160 / 707 ، والاستبصار 3 : 115 / 410 .
( 2 ) الفقيه 3 : 169 / 747 .