ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 29 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به ( 22916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نفذ ( 2 ) الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان ، فمره ببيعه . قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شئ ( 3 ) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن سنان ، إلا أنه قال : ( فقد ) مكان ( نفد ) في المواضع ( 4 ) . .
هامش
( 3 ) التوحيد 389 / 35 .
( 4 ) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
وتقدم في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 164 / 2 .
( 1 ) في الاستبصار : عبد الله بن منصور .
( 2 ) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : شيئا ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 7 : 159 / 705 ، والاستبصار 3 : 114 / 407 .