أقول : هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من
المدة المذكورة لما يأتي ( 2 ) .
( 22901 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ( 1 )
ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع
الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 22902 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
محمد الأشعري ، عن ابن القداح ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر
ملعون .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا في ( التوحيد ) ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 4 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب .
2 - الكافي 5 : 165 / 5 .
( 1 ) في المصدر : يجوز .
( 2 ) التهذيب 7 : 160 / 708 ، والاستبصار 3 : 115 / 411 .
( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 من هذا الباب .
3 - الكافي 5 : 165 / 6 .
( 1 ) في التهذيب : أبي العلا .
( 2 ) الفقيه 3 : 169 / 751 .
( 3 ) التوحيد 390 / 36 .
( 4 ) التهذيب 7 : 159 / 702 ، والاستبصار 3 : 114 / 404 .