( 22903 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الحكرة
إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما السلام مثله ، إلا أنه قال : والزبيب والسمن والزيت ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 22904 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلا
أنه قال : فاعتنوا ( 1 ) بالزبيب ( 2 ) .
( 22905 ) 6 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن
عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل اشترى
طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم
يكن كفارة لما صنع .
هامش
4 - الكافي 5 : 164 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 : 168 / 744 .
( 2 ) التهذيب 7 : 159 / 04 ، والاستبصار 3 : 114 / 406 .
5 - التهذيب 7 : 163 / 723 .
( 1 ) في الكافي : فاعبثوا .
( 2 ) الكافي 5 : 308 / 18 .
6 - أمالي الطوسي 2 : 289 .