أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
30 - باب أن المحتكر إذا الزم بالبيع لا يجوز
أن يسعر عليه
( 22917 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن وهيب ( 1 ) ، عن الحسين بن عبيد الله بن
ضمرة ( 2 ) ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه
قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين
فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الابصار إليها ،
فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله
صلى الله عليه وآله ، حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم
عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه مثله ( 4 ) .
هامش
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 27 ، 28 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 161 / 713 ، والاستبصار 3 : 114 / 408 .
( 1 ) في التهذيبين : وهب .
( 2 ) في التهذيب : الحسين بن عبد الله بن ضمرة .
( 3 ) الفقيه 3 : 168 / 745 .
( 4 ) التوحيد : 388 / 33 .