26 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال
البلد الا مع التراضي به
( 22786 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع
بصاع غير صاع المصر .
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 22787 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر
الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا
أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته .
وقال : لا يصلح الا مد واحد والأمناء ( 1 ) بهذه المنزلة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 )
هامش
الباب 26
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 130 / 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 184 / 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 40 / 169 .
2 - الكافي 5 : 184 / 2 .
( 1 ) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - 4 :
392 ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 40 / 170 .