منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس
فيه شئ .
( 22781 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه
السلام - في حديث - قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت
عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني
عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .
( 22782 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم
كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو
بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
25 - باب أنه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل
الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق
ما لا يريد شراءه
( 22783 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص قال :
هامش
4 - التهذيب 7 : 143 / 635 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار .
5 - قر الإسناد : 113 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .
( 1 ) يأتي في البابين 6 ، 7 من أبواب إحياء الموات .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 230 / 1004 .