سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن
يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء ( 1 ) ، عن محمد
ابن الفيض مثله ( 2 ) .
( 22784 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر
عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره .
( 22785 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال :
نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير
تقلب ( 1 ) ، وشراء ما لم تر .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة من المحاسن : أبي سليم ( هامش المخطوط ) وفي المحاسن : أبي سليمان
الحذاء .
( 2 ) المحاسن : 450 / 361 .
2 - التهذيب 7 : 9 / 30 وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث
2 من الباب 18 من أبواب الخيار .
3 - الكافي 5 : 153 / 13 ، وأورده في الحديث 15 ، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه
الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار .
( 1 ) في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 18 من أبواب الخيار .