ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 22779 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ( 1 ) ،
عن أبان ، عن أبي بصير ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف ( والأربعاء ، قال : ) ( 3 )
والأربعاء : أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقى به الأرض ، ثم يستغني عنه ، قال : فلا
تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لا تبعه
أعره أخاك أو جارك .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون
مشتركا بين المسلمين لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) .
( 22780 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن
محمد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 .
2 - الكافي 5 : 277 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .
( 1 ) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا .
( 2 ) ( عن أبي بصير ) ليس في المصدر .
( 3 ) أثبتناه في المصدر .
( 4 ) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 .
( 5 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 6 ) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من هذا الباب .
3 - التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
6 من أبواب إحياء الموات .