28 - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
( 22793 ) 1 - محمد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد
ذمي ( 1 ) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى
صاحبه ولا تقروه عنده .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 3 ) .
هامش
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - النهاية : 349 / 2 .
( 1 ) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمي .
( 2 ) الكافي 7 : 432 / 19 .
( 3 ) التهذيب 6 : 287 / 795 .