وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكا للبائع ، أو على كون الدار
واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما
مر ( 2 ) .
( 22791 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال :
إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 22792 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : دار بين قوم
اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم
أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق
البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه ( 1 ) أحق به ، وإن أراد
يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 66 / 284 .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
4 - التهذيب 7 : 131 / 573 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
5 - التهذيب 7 : 130 / 569 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الشفعة .
( 1 ) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .