يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا
جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان
مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
إحياء الموات ( 4 ) ، وغيره ( 5 ) .
22 - باب انه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه
وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
( 22774 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس
ابن زيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك
إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ،
وللرجل منا غنم وإبل
ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته
هامش
( 1 ) 7 : 153 / 679 .
( 2 ) الكافي 5 : 282 / 1 .
( 3 ) تقدم في الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
( 4 ) يأتي في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من أبواب إحياء الموات .
( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 22 ، 27 . من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 276 / 2 .