إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك
إلى ما يحتاج
إليه .
قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه
فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 22775 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع ، يأتيه أخوه
المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من
غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟
فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله ، إنما يجوز له
البيع من غير المسلم .
( 22776 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قضى عليه السلام في
أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلاء .
أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما
يدل على ذلك في إحياء الموات ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 156 / 685 .
( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 623 .
2 - الكافي 5 : 276 / 1 .
3 - الفقيه 3 : 150 / 661 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .
( 1 ) يأتي في الأبواب 5 ، 7 ، 9 من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين 2 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب .