سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك
بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها .
( 22771 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك
بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 22772 ) 9 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمد بن شريح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟
فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها
الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك .
( 22773 ) 10 - وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها من
السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن
تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها .
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم
هامش
8 - التهذيب 7 : 149 / 662 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 283 / 4 .
9 - التهذيب 7 : 148 / 654 .
10 - التهذيب 7 : 149 / 663 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد
العدو .