ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به
بأس .
( 22767 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين :
لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد .
فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلا أن تشتري منهم على
أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن
أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .
( 22768 ) 5 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من أرض
السواد ( 1 ) شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه ( 2 ) .
( 22769 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم
يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
( 22770 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
هامش
4 - التهذيب 7 : 147 / 652 ، والاستبصار 3 : 109 / 384 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 18 من أبواب إحياء الموات .
5 - التهذيب 7 : 147 / 653 .
( 1 ) في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 152 / 667 .
6 - التهذيب 7 : 133 / 583 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس .
7 - التهذيب 7 : 148 / 656 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .