ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان ( 2 ) .
21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم
بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة
( 22764 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام .
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم
سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنه إذا كان ذلك
انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج .
قال عمار : ثم أقبل علي فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر
من ذلك .
( 22765 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة
إذا عملوها ( 1 ) وأحيوها فهي لهم .
( 22766 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 128 / 559 .
( 2 ) التهذيب 7 : 40 / 168 .
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5 : 282 / 3 .
2 - الكافي 5 : 282 / 2 .
( 1 ) في المصدر : عمروها .
3 - الفقيه 3 : 151 / 664 .