رطلا ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك
عن تراض منكم
فلا بأس .
( 22761 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضل
السمان قال : سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ؟
فقال : لا تشتره ولا تبعه .
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا .
أقول : ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي
الرجحان وغير ذلك لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) .
( 22762 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول :
ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال : إذا لم يعلم
وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا .
( 22763 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي
عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة
ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ،
وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه .
هامش
2 - التهذيب 7 : 128 / 561 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 1 ) مضى في الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 15 من أبواب الذبح .
( 2 ) يأتي في الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة .
3 - قرب الإسناد : 113 .
4 - الكافي 5 : 183 / 4 .