( 22753 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على
المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له
الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
أقول : هذا محمول على البلوغ بالانبات ، وقد تقدم ما يدل على ذلك
في مقدمة العبادات ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ( 2 ) ، والعتق ( 3 ) ،
والحجر ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) .
15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه
( 22754 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه
السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك
غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم
هامش
3 - الكافي 7 : 69 / 7 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .
( 4 ) يأتي في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .
( 5 ) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا .
الباب 15
1 - الكافي 5 : 208 / 1 و 7 : 67 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب
الوصايا .