ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع
عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم
الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر
فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما
يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 1 ) ، وكذا
الصدوق ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
16 - باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة
وجاز الشراء منه
( 22755 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا
عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا ،
وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 68 / 294 .
( 2 ) الفقيه 4 : 161 / 564 .
( 3 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 88 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 5
من الباب 11 من أبواب النكاح .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 66 / 1 ، والتهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88
من أبواب الوصايا .