( 22747 ) 13 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ،
عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى
الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة .
المنابذة يقال : إنها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من
المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل
إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة .
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع
بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع
البيع على ذلك .
وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عنها لأنها غرر كلها .
( 22478 ) 14 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان
مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير
تقليب ، وشراء ما لم تر .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الرحمن بن حماد نحوه ( 1 ) .
( 22749 ) 15 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
هامش
13 - معاني الأخبار : 278 ، وأور قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ،
وأخرى في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 49
من أبواب آداب التجارة .
14 - الخصال : 46 / 45 .
( 1 ) الكافي 5 : 153 / 13 .
15 - الكافي 5 : 154 / 20 .