14 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز
البيع والشراء
( 22751 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن
حمران ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - أنه قال : الجارية إذا
تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز
أمرها في الشراء والبيع .
قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم
حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب مثله ( 2 ) .
( 22752 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان
سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
هامش
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 197 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي
الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن حمران .
( 2 ) مستطرفات السرائر 86 / 34 .
2 - الكافي 7 : 68 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 9 من
الباب 44 من أبواب الوصايا .