عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر عليه
السلام نحوه .
13 - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة ( * )
( 22750 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( 1 ) عليه السلام عن
رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن
ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله ( 2 ) .
ورواه أيضا باسناده عن جميل ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه
السلام وذكر الحديث ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل نحوه ، إلا أنه قال : تبن كل كر بشئ معلوم ( 4 ) .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم ( 5 ) .
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
* - العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام .
1 - التهذيب 7 : 125 / 547 .
( 2 ) الفقيه 3 : 132 / 573 .
( 3 ) الفقيه 3 : 142 / 624 .
( 4 ) الكافي 5 : 180 / 8 .
( 5 ) التهذيب 7 : 40 / 171 .