خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا
به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من
ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك .
( 22756 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
بزيع ( 1 ) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة
فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا
وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن
بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن
فروج .
قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له : يموت الرجل
من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا
فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى
في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و ( 2 ) مثل عبد الحميد
فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 209 / 2 .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 240 / 932 .
( 4 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .