أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب
إنما هي ماء ، قال : يصيد كفا من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك
وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
( 22741 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين عن ، محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
( 22742 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ، ثم
يقوم ( 1 ) على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم ،
قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 22743 ) 9 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج
السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا فهو
بالخيار إذا خرج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
هامش
7 - التهذيب 6 : 386 / 1149 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
8 - التهذيب 7 : 79 / 339 .
( 1 ) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) الكافي 5 : 223 / 2 .
9 - التهذيب 7 : 79 / 340 .
( 1 ) الفقيه 3 : 146 / 643 .