تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال : يصيد كفا من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا . ( 22741 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ، محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض . ( 22742 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ، ثم يقوم ( 1 ) على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 22743 ) 9 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
هامش
7 - التهذيب 6 : 386 / 1149 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود . 8 - التهذيب 7 : 79 / 339 . ( 1 ) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) الكافي 5 : 223 / 2 . 9 - التهذيب 7 : 79 / 340 . ( 1 ) الفقيه 3 : 146 / 643 .