رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني
أبيع المسوك ( 1 ) قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم
أرض كذا وكذا .
( 22738 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال
وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا ،
أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من
ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان نحوه إلا أنه قال : بخراج الرجال
وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك
والطير ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 3 ) .
( 22739 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب .
( 22740 ) 6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن
هامش
( 1 ) المسك : الجلد ( الصحاح - مسك - 4 : 1608 ) .
4 - الكافي 5 : 195 / 12 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 141 / 621 .
( 3 ) التهذيب 7 : 124 / 544 .
5 - التهذيب 7 : 126 / 550 .
6 - التهذيب 7 : 126 / 551 .