تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . 11 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه منضما إلى معلوم ( 22733 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 22734 ) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 191 / 5 . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 194 / 9 . ( 1 ) التهذيب 7 : 124 / 541 . 2 - التهذيب 7 : 124 / 540 . ( 1 ) التهذيب 7 : 69 / 296 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 353 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث