ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
11 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه منضما
إلى معلوم
( 22733 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ،
وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها
ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا
وكذا درهما فإن ذلك جائز .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 22734 ) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو
آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري
منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده
فيما اشترى منه .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 191 / 5 .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 194 / 9 .
( 1 ) التهذيب 7 : 124 / 541 .
2 - التهذيب 7 : 124 / 540 .
( 1 ) التهذيب 7 : 69 / 296 .