تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 2 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد نحوه ( 3 ) . 12 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه ( 22735 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا . ( 22736 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22737 ) 3 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال : بالباب
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 142 / 622 . ( 3 ) الكافي 5 : 209 / 3 . الباب 12 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 5 : 194 / 10 ، والتهذيب 7 : 124 / 542 . 2 - الكافي 5 : 194 / 11 . ( 1 ) التهذيب 7 : 124 / 543 . 3 - الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف .