ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 2 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد نحوه ( 3 ) .
12 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما
في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن
يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
( 22735 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن
يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا
وكذا .
( 22736 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة
ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 22737 ) 3 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد
السراج قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال : بالباب
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 142 / 622 .
( 3 ) الكافي 5 : 209 / 3 .
الباب 12
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 5 : 194 / 10 ، والتهذيب 7 : 124 / 542 .
2 - الكافي 5 : 194 / 11 .
( 1 ) التهذيب 7 : 124 / 543 .
3 - الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف .