تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 22731 ) 2 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن المجر . وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . ونهي صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين . فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام . ونهي صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة . ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر . ( 22732 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن أصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة ( 1 ) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 123 / 539 . ( 2 ) الفقيه 3 : 146 / 642 . 2 - معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 7 : 121 / 527 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا . ( 1 ) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ) .