محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في
بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها
حمل كان رأس ماله في الصوف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 22731 ) 2 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن
علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله
عليه وآله أنه نهي عن المجر .
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة .
ونهي صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين .
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب
الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام .
ونهي صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة .
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر .
( 22732 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ، عن أصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة ( 1 ) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد
جمل في قابل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 123 / 539 .
( 2 ) الفقيه 3 : 146 / 642 .
2 - معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 7 : 121 / 527 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا .
( 1 ) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ) .