تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
9 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضربية ( 22724 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن . ( 22725 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وهل يطيبه الا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض . ( 22626 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ( 1 ) ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن . ( 22727 ) 4 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
هامش
الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 223 / 1 ، والتهذيب 7 : 127 / 554 ، والاستبصار 3 : 103 / 359 . 2 - الكافي 5 : 224 / 2 ، والتهذيب 7 : 127 / 553 ، والاستبصار 3 : 103 / 360 . ( 1 ) ( عن ابان ) ليس في التهذيبين . . . 4 - الكافي 5 : 224 / 4 .