9 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضربية
( 22724 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة ،
من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون
بالسمن .
( 22725 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن
إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : نعطي الراعي
الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال :
ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يقولون : لا يجوز لان منها
ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وهل يطيبه الا
ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض .
( 22626 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
بعض أصحابه ، عن أبان ( 1 ) ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو
السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن .
( 22727 ) 4 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
هامش
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 223 / 1 ، والتهذيب 7 : 127 / 554 ، والاستبصار 3 : 103 / 359 .
2 - الكافي 5 : 224 / 2 ، والتهذيب 7 : 127 / 553 ، والاستبصار 3 : 103 / 360 .
( 1 ) ( عن ابان ) ليس في التهذيبين . . .
4 - الكافي 5 : 224 / 4 .