تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى تنقطع أو شئ منها ( 1 ) . أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي ( 2 ) . ( 22723 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة ( 1 ) وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لعل ( شئ ) نائب فعل محذوف أي يباع شئ منها ، أو معطوف على فاعل ( ينقطع ) أو معطوف على ( نعم ) . ( منه . قده ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب . 2 - الكافي 5 : 194 / 6 . ( 1 ) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - 2 : 299 ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 141 / 620 . ( 3 ) التهذيب 7 : 123 / 538 ، والاستبصار 3 : 104 / 364 . ( 4 ) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .