أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال :
نعم حتى تنقطع أو شئ منها ( 1 ) .
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي ( 2 ) .
( 22723 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن
يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول :
اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة ( 1 ) وما في ضروعها بثمن مسمى ،
فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لعل ( شئ ) نائب فعل محذوف أي يباع شئ منها ، أو معطوف على فاعل ( ينقطع ) أو
معطوف على ( نعم ) . ( منه . قده ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 - الكافي 5 : 194 / 6 .
( 1 ) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - 2 : 299 ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 141 / 620 .
( 3 ) التهذيب 7 : 123 / 538 ، والاستبصار 3 : 104 / 364 .
( 4 ) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .