الاستحباب ( 3 ) .
6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع
بمكيال مجهول
( 22719 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان ( 2 ) يبيعون
بها ، قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .
( 22720 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل
أن يبيع غير صاع المصر .
ورواه
الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 184 / 3 .
( 1 ) القفيزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - 3 : 892 ) .
2 - الكافي 5 : 184 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 40 / 169 .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي
الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب
مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي
الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .