تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الاستحباب ( 3 ) . 6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول ( 22719 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان ( 2 ) يبيعون بها ، قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم . ( 22720 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 184 / 3 . ( 1 ) القفيزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - 3 : 892 ) . 2 - الكافي 5 : 184 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 40 / 169 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث