7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر مكيال
ويؤخذ بحسابه
( 22721 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال
ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 2 ) .
8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه
شئ معلوم
( 22722 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 122 / 533 .
( 1 ) الكافي 5 : 193 / 3 .
( 2 ) الفقيه 3 : 140 / 617 .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 193 / 5 ، والتهذيب 7 : 123 / 537 ، والاستبصار 3 : 103 / 361 .