تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه ( 22721 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 2 ) . 8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شئ معلوم ( 22722 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
هامش
الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 122 / 533 . ( 1 ) الكافي 5 : 193 / 3 . ( 2 ) الفقيه 3 : 140 / 617 . الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 193 / 5 ، والتهذيب 7 : 123 / 537 ، والاستبصار 3 : 103 / 361 .