( 22713 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا
طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ،
فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أما أنت فلا تبعه
حتى تكيله .
( 22714 ) 5 - وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه
أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه ،
وآخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص
باستيفاء الدين .
( 22715 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأضع في
أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ،
قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك حمله قلت : إن حط عني أكثر مما
وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل :
أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس .
( 22716 ) 7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمد ،
هامش
4 - التهذيب 7 : 37 / 157 .
5 - التهذيب 7 : 125 / 546 ، والاستبصار 3 : 102 / 358 ، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 6 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
( 1 ) الفقيه 3 : 142 / 623 .
6 - التهذيب 7 : 38 / 159 ، والكافي 5 : 179 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 44
من أبواب آداب التجارة .
7 - التهذيب 7 : 37 / 158 .