تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله ( 3 ) . ( 22711 ) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله ( 3 ) . ( 22712 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 122 / 534 ، والاستبصار 3 : 102 / 357 . 2 - الكافي 5 : 179 / 7 . ( 1 ) في المصدر : عبد الملك بن عمرو . ( 2 ) التهذيب 7 : 161 . ( 3 ) كذا جاء هذا السند في الأصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث ( 6 ) الآتي ، فلاحظ . 3 - الكافي 5 : 195 / 13 . ( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 125 / 545 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 344 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث