ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد
المكاري مثله ( 3 ) .
( 22711 ) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو ( 1 ) قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ،
وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ،
قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام وذكر مثله ( 3 ) .
( 22712 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ
كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 122 / 534 ، والاستبصار 3 : 102 / 357 .
2 - الكافي 5 : 179 / 7 .
( 1 ) في المصدر : عبد الملك بن عمرو .
( 2 ) التهذيب 7 : 161 .
( 3 ) كذا جاء هذا السند في الأصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد ، لكنا
لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث ( 6 ) الآتي ، فلاحظ .
3 - الكافي 5 : 195 / 13 .
( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 125 / 545 .