عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
( 22707 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا
بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير
كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ،
وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما ( 1 )
يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، والصدوق كالذي قبله ( 2 ) .
( 22708 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح
مجازفة .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله ( 1 ) .
( 22709 ) 4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 193 / 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 122 / 531 ، والاستبصار 3 : 102 / 356 .
2 - التهذيب 7 : 36 / 148 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 5 : 179 / 4 والفقيه 3 : 131 / 570 .
3 - التهذيب 7 : 122 / 530 ، والاستبصار 3 : 102 / 355 .
( 1 ) الفقيه 3 : 143 / 623 .
4 - التهذيب 7 : 122 / 532 .