بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ( 1 ) ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) ، وتقدم ما يدل على حكم الأخرس
والأعجم عموما في القراءة في الصلاة ( 5 ) .
5 - باب جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من دون
اعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير
كيل بمجرد تصديق البائع
( 22710 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري مأة راوية ( 1 ) من زيت فأعترض
راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 123 / 536 .
( 3 ) الكافي 5 : 193 / 4 .
( 4 ) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 ، 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب
الربا ، وفي الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .
( 5 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
الباب 5
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5 : 194 / 7 .
( 1 ) الراوية : القربة ، انظر ( الصحاح - روى - 6 : 2364 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 142 / 625 .