القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران ( 2 ) ، قد وجهت إليك
ثمانية دراهم كانت أهديت إلي من طرسوس ، دراهم فيهم ( 2 ) ، وكرهت أن
أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول
مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم
إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد
هدية على يهودي ولا نصراني .
وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمد بن عيسى ، عن
خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله ( 3 ) .
91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ، وأنه
يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز
لصاحبها الرجوع فيها
( 22561 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن
عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو
سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان
للثواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث
( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه . قده )
( 2 ) كذا في الأصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم .
( 3 ) رجال الكشي 2 : 868 / 1134 .
الباب 91
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 142 / 4 .
( 1 ) التهذيب 6 : 379 / 1111 .