تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران ( 2 ) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أهديت إلي من طرسوس ، دراهم فيهم ( 2 ) ، وكرهت أن أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني . وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله ( 3 ) . 91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها ( 22561 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه . قده ) ( 2 ) كذا في الأصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم . ( 3 ) رجال الكشي 2 : 868 / 1134 . الباب 91 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 142 / 4 . ( 1 ) التهذيب 6 : 379 / 1111 .