عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي لو أهدي إلى كراع لقبلت ،
ولو دعيت إلى ذراع ( 1 ) لأجبت .
( 22552 ) 18 - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا
تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن .
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم عليهم السلام إنما
النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما
شئت ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
89 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد
هدية الطيب والحلواء
( 22553 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام :
عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها .
( 22554 ) 2 - قال : وكان عليه السلام : لا يرد الطيب والحلواء .
هامش
( 1 ) في المصدر : كراع .
18 - الخصال : 27 / 97 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 ، 7 ، 8 من الباب 37 من أبواب المواقيت .
( 2 ) يأتي في الباب 89 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 90 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 94 من
أبواب الأطعمة المباحة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة .
الباب 89
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 191 / 862 .
2 - الفقيه 3 : 191 / 863 .