تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ( 22567 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل . . . الحديث . ( 22568 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة ( 2 ) . 94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها ( 22569 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 269 / 1 . 2 - التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب المزارعة . 3 - الكافي 5 : 269 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 199 / 879 . ( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة . الباب 94 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6 : 527 / 7 وأورده في الحديث 4 ، وبسند آخر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن .