محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
( 22567 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج
في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل . . . الحديث .
( 22568 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر
فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا
يحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة ( 2 ) .
94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح
خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
( 22569 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 269 / 1 .
2 - التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8
من أبواب المزارعة .
3 - الكافي 5 : 269 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 199 / 879 .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة .
الباب 94
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6 : 527 / 7 وأورده في الحديث 4 ، وبسند آخر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أحكام
المساكن .