تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) . 90 - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران . ( 22555 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز ( 1 ) أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لو أهدي إلي كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم ( 3 ) . ( 22556 ) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : لما
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 94 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 69 من أبواب العشرة . الباب 90 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 141 / 2 . ( 1 ) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 378 / 1108 . ( 3 ) التهذيب 6 : 378 / 1108 . 2 - الكافي 5 : 142 / 3 .