أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) .
90 - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ،
وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس
إلى بيوت النيران .
( 22555 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة
فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز ( 1 ) أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون
بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم
وليكافهم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لو أهدي إلي كراع
لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما
قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين
وطعامهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الصدوق إلى
قوله : وليكافهم ( 3 ) .
( 22556 ) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : لما
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 94 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 69 من أبواب العشرة .
الباب 90
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 141 / 2 .
( 1 ) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 378 / 1108 .
( 3 ) التهذيب 6 : 378 / 1108 .
2 - الكافي 5 : 142 / 3 .