( 22562 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : : قلت له : الرجل
الفقير يهدى إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا ، أيحل
لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 22563 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها
فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته بعينها ، أله أن يرتجعها
إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
92 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم
استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
( 22564 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن
هامش
2 - الكافي 5 : 143 / 6 .
( 1 ) الفقيه 3 : 192 / 872 .
( 2 ) التهذيب 6 : 379 / 1112 .
3 - التهذيب 6 : 380 / 1116 .
( 1 ) الفقيه 3 : 192 / 871 .
( 2 ) تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب .
الباب 92
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 143 / 10 ، التهذيب 6 : 379 / 1113 .